السيد محمد صادق الروحاني
19
منهاج الفقاهة
والظاهر أن المراد بالثمن المعين في معقد اجماعهم هو المعلوم في مقابل المجهول لأن تشخص الثمن غير معتبر اجماعا . ولذا وصف في التحرير تبعا للمبسوط المبيع بالمعين والثمن بالمعلوم ، ومن البعيد اختلاف عنوان ما نسبه في الخلاف إلى اجماع الفرقة وأخبارهم مع ما نسبه في المبسوط إلى روايات أصحابنا مع أنا نقول إن ظاهر المعين في معاقد الاجماعات التشخص العيني لا مجرد المعلوم في مقابل المجهول ولو كان كليا خرجنا عن هذا الظاهر بالنسبة إلى الثمن للاجماع على عدم اعتبار التعيين فيه مع أنه فرق بين الثمن المعين والشئ المعين ، فإن الثاني ظاهر في الشخصي بخلاف الأول . وأما معقد اجماع التذكرة المتقدم في عنوان المسألة فهو مختص بالشخصي ، لأنه ذكر في معقد الاجماع أن المشتري ، لو جاء بالثمن في الثلاثة فهو أحق بالعين ولا يخفى أن العين ظاهر في الشخصي هذه حال معاقد الاجماعات . وأما حديث نفي الضرر فهو مختص بالشخصي { 1 } لأنه المضمون على البائع قبل القبض فيتضرر بضمانه وعدم جواز التصرف فيه وعدم وصول بدله إليه بخلاف الكلي